حكم الصليب .. لبسه .. و استعماله .. حتى لو لم ينوي ؟؟
للشيخ : محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ببلاد الحرمين الشريفين-حفظها الله تعالى- عما يلي :
اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب "شعار النصاري" فبعضنا حكم بكفره ، بدونمناقشة .
والبعض الآخر ، قال : لا نحكم بكفره حتى نناقشه ، ونبيّن له تحريم ذلك ، وأنهشعار النصارى .
فإن أصرّ على حمله ، حكمنا بكفره .
الجواب :
: التفصيل في هذا الأمر ، وأمثاله هو الواجب .
فإن بيّن له حكم لبس الصليب ، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راضبانتسابه إليهم ، والرضا بما هم عليه ، فيحكم بكفره . لقول الله – عز وجل: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين " سورة المائدة " الآية (157)
... وبالله التوفيق ...
(مجلة البحوث الإسلامية ) العدد (32) ص (107) .
وعليه ..
فإن دعوى البعض : أن من لبس الصليب فهو كافر ، هكذا بإطلاق .
جهل وضلال ، بل وإضلال .
كما زعم ذلك رأس من رؤوس " السرورية القطبية " المدعو : محمد سرور زين العابدين[1]
ورمى بها إمام موحد من أئمة المسلمين الصالحين – جزاه الله عن المسلمين خيراً – بالكفر ؛ لمجرد لبسه [2] " ستكتب شهادتهم ويسألون "
أخرى متممة :
كما سئلت اللجنة الموقرة عن شكل الصليب المزعوم .
فأجابت :
" شكل الصليب المدّعى ، الذي هو اليوم شعار النصارى ، هو :
وضع خط ونحوه ، على خط أطول منه قليلا ، بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلثالأسفل الطويل..."
"اللجنة الدائمة "مجلة البحوث" العدد(32)ص(108)
وعليه ..
فمبالغة البعض بالترو على كل خطين متعامدين إعداماً ، واعتبار ذلك الشكل صليبيجب محوه وطمسه ، فيه نوع من المشقة والتضييق . كيف إذا ما انضم إلى ذلك شدة في الإنكار .
والأمر كما قد وقفت .
هذا ما رمت بيانه ، وسعيت إلى إظهاره . تنبيهاً وإصلاحاً
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطت وما توفيقي إلا بالله :
وصلي اللهم وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين .
والحمد لله رب العالمين "
أخوكم
أبو عبد الله
محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
في : 18/11/1424هـ الموافق : 11/1/2004
أحببت أن أذكر فائدة في حكم مشابهة الكفار مع عدم قصد ذلك . وأن حديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) ليس فيه دليل على جواز مشابهة الكفار إذا لم يقصد ذلك .
ولعلنا نبدأ بذكر كلام العلماء , والله الموفق.
قال الشيخ محمد صالح العثيمين – رحمه الله – في كتاب (( القول المفيد على كتاب التوحيد / باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ))
عند شرح المسألة الأولى من مسائل الباب .
قال (( ... لأن الحكم عُلق على مجرد صورته , فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه مُعلق بمجرد الفعل . فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها, وتؤثر في الأعمال التي لايقدر عليها فيعطى أجرها , وما أشبه ذلك , بخلاف ما علق على فعل مجرد , فلا حاجة فيه إلى نية ...))
إلى أن قال :
((...وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى , وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة , وهذه قد تخفى على بعض الناس , حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة.
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه , أي : بأن يفعل ما يشبه فعلهم , سواء قصد أو لم يقصد,
ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه : وإن لم ينو ذلك , فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة .
فان قيل : قاعدة (( إنما الأعمال بالنيات )) هل تعارض ما ذكرنا ؟
الجواب : لا تعارضه , لأن ما عُلق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل , كالأشياء المحرمة , كالظهار , والزنا , وما أشبهها ))
****************************** ***********
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عند(( باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله)) :
المسألة التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده
تعليق إبن عثيمين (( وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد , فإنه يمنع منه ولو لم يقصده , لكن مع القصد يكون أشد إثماً
ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : ولو لم يقصده ))
****************************** ******
وقال الشيخ / عبد الرحمن السحيم في مجيباً على أحد أسئلة الأخوات : (( لا يُشترط في التقليد أو التشبّه بالكفار وجود النية في ذلك .
بل متى وُجِدت المشابهة تعيّن النهي .
ألا ترين – أيتها الكريمة – إلى نهي الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يتشبّهوا باليهود والمنافقين ولو بكلمة واحدة ، مع علمنا ويقيننا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يُمكن أن يخطر ببالهم ما تقصده اليهود من تلك الكلمة .
قال الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
وليس في هذا فحسب بل حتى في العبادة نُهينا عن التشبّه بالكفار ، وإن اختلفت المقاصد
فالكافر الذي يُصلي عند طلوع الشمس يركع ويسجد للشمس ، ويُشاركه الشيطان هذه العبادة ، وهو يتجه للشمس ويقع في الكفر .
والمسلم نُهي عن الصلاة في هذا الوقت ، مع اختلاف المقاصد وتباينها
فالمسلم يُصلي لله ، ويريد وجه الله ، وربما لا يخطر بباله طلوع الشمس وان هناك من يُصلي لها ولا أن الشيطان يطلع معها ليجعل له نصيبا من سجود الكفار .
ومع ذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس ... والأدلة على مخالفة اليهود والنصارى كثيرة بل كثيرة جدا .
ومن هذه الأدلة يتبين أن المشابهة أو التقليد لا يُشترط فيها وجود القصد والنية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقال في موضع آخر : (( أما حديث " إنما الأعمال بالنيات " فهو عام في الأعمال ، وأحاديث النهي عن التشبّه خاصة بالتّشبّه ، ولا تعارض بين عام وخاص ))
يلا قولولي لبس الصليب مو حرام عادي واي مسلم ممكن يلبسو وهو مابكون متسبه لاعمال الكفار انا كل شي بقول عنو عادي وحلال بس في شيا مستحيل تتناقش حازم عطيني رايك
للشيخ : محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ببلاد الحرمين الشريفين-حفظها الله تعالى- عما يلي :
اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب "شعار النصاري" فبعضنا حكم بكفره ، بدونمناقشة .
والبعض الآخر ، قال : لا نحكم بكفره حتى نناقشه ، ونبيّن له تحريم ذلك ، وأنهشعار النصارى .
فإن أصرّ على حمله ، حكمنا بكفره .
الجواب :
: التفصيل في هذا الأمر ، وأمثاله هو الواجب .
فإن بيّن له حكم لبس الصليب ، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راضبانتسابه إليهم ، والرضا بما هم عليه ، فيحكم بكفره . لقول الله – عز وجل: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين " سورة المائدة " الآية (157)
... وبالله التوفيق ...
(مجلة البحوث الإسلامية ) العدد (32) ص (107) .
وعليه ..
فإن دعوى البعض : أن من لبس الصليب فهو كافر ، هكذا بإطلاق .
جهل وضلال ، بل وإضلال .
كما زعم ذلك رأس من رؤوس " السرورية القطبية " المدعو : محمد سرور زين العابدين[1]
ورمى بها إمام موحد من أئمة المسلمين الصالحين – جزاه الله عن المسلمين خيراً – بالكفر ؛ لمجرد لبسه [2] " ستكتب شهادتهم ويسألون "
أخرى متممة :
كما سئلت اللجنة الموقرة عن شكل الصليب المزعوم .
فأجابت :
" شكل الصليب المدّعى ، الذي هو اليوم شعار النصارى ، هو :
وضع خط ونحوه ، على خط أطول منه قليلا ، بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلثالأسفل الطويل..."
"اللجنة الدائمة "مجلة البحوث" العدد(32)ص(108)
وعليه ..
فمبالغة البعض بالترو على كل خطين متعامدين إعداماً ، واعتبار ذلك الشكل صليبيجب محوه وطمسه ، فيه نوع من المشقة والتضييق . كيف إذا ما انضم إلى ذلك شدة في الإنكار .
والأمر كما قد وقفت .
هذا ما رمت بيانه ، وسعيت إلى إظهاره . تنبيهاً وإصلاحاً
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطت وما توفيقي إلا بالله :
وصلي اللهم وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين .
والحمد لله رب العالمين "
أخوكم
أبو عبد الله
محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
في : 18/11/1424هـ الموافق : 11/1/2004
أحببت أن أذكر فائدة في حكم مشابهة الكفار مع عدم قصد ذلك . وأن حديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) ليس فيه دليل على جواز مشابهة الكفار إذا لم يقصد ذلك .
ولعلنا نبدأ بذكر كلام العلماء , والله الموفق.
قال الشيخ محمد صالح العثيمين – رحمه الله – في كتاب (( القول المفيد على كتاب التوحيد / باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ))
عند شرح المسألة الأولى من مسائل الباب .
قال (( ... لأن الحكم عُلق على مجرد صورته , فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه مُعلق بمجرد الفعل . فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها, وتؤثر في الأعمال التي لايقدر عليها فيعطى أجرها , وما أشبه ذلك , بخلاف ما علق على فعل مجرد , فلا حاجة فيه إلى نية ...))
إلى أن قال :
((...وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى , وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة , وهذه قد تخفى على بعض الناس , حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة.
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه , أي : بأن يفعل ما يشبه فعلهم , سواء قصد أو لم يقصد,
ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه : وإن لم ينو ذلك , فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة .
فان قيل : قاعدة (( إنما الأعمال بالنيات )) هل تعارض ما ذكرنا ؟
الجواب : لا تعارضه , لأن ما عُلق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل , كالأشياء المحرمة , كالظهار , والزنا , وما أشبهها ))
****************************** ***********
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عند(( باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله)) :
المسألة التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده
تعليق إبن عثيمين (( وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد , فإنه يمنع منه ولو لم يقصده , لكن مع القصد يكون أشد إثماً
ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : ولو لم يقصده ))
****************************** ******
وقال الشيخ / عبد الرحمن السحيم في مجيباً على أحد أسئلة الأخوات : (( لا يُشترط في التقليد أو التشبّه بالكفار وجود النية في ذلك .
بل متى وُجِدت المشابهة تعيّن النهي .
ألا ترين – أيتها الكريمة – إلى نهي الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يتشبّهوا باليهود والمنافقين ولو بكلمة واحدة ، مع علمنا ويقيننا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يُمكن أن يخطر ببالهم ما تقصده اليهود من تلك الكلمة .
قال الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
وليس في هذا فحسب بل حتى في العبادة نُهينا عن التشبّه بالكفار ، وإن اختلفت المقاصد
فالكافر الذي يُصلي عند طلوع الشمس يركع ويسجد للشمس ، ويُشاركه الشيطان هذه العبادة ، وهو يتجه للشمس ويقع في الكفر .
والمسلم نُهي عن الصلاة في هذا الوقت ، مع اختلاف المقاصد وتباينها
فالمسلم يُصلي لله ، ويريد وجه الله ، وربما لا يخطر بباله طلوع الشمس وان هناك من يُصلي لها ولا أن الشيطان يطلع معها ليجعل له نصيبا من سجود الكفار .
ومع ذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس ... والأدلة على مخالفة اليهود والنصارى كثيرة بل كثيرة جدا .
ومن هذه الأدلة يتبين أن المشابهة أو التقليد لا يُشترط فيها وجود القصد والنية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقال في موضع آخر : (( أما حديث " إنما الأعمال بالنيات " فهو عام في الأعمال ، وأحاديث النهي عن التشبّه خاصة بالتّشبّه ، ولا تعارض بين عام وخاص ))
يلا قولولي لبس الصليب مو حرام عادي واي مسلم ممكن يلبسو وهو مابكون متسبه لاعمال الكفار انا كل شي بقول عنو عادي وحلال بس في شيا مستحيل تتناقش حازم عطيني رايك